.................................................................................................
______________________________________________________
حتى لا يضر بالاخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع عليهالسلام : على حسب أن لا يضر إحداهما بالاخرى إن شاء الله» (١).
وروى عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل الى الفقيه عليهالسلام في : «رجل كان له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا؟ فوقع عليهالسلام : يتّقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضر أخاه المؤمن» (٢).
وعن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : «قرأت في كتاب لعلي عليهالسلام ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب : إنّ كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين ، فانّه لا يجوز حرب إلّا باذن أهلها ، وإنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلّا على عدل وسواء» (٣).
وهناك جملة من الروايات مشتملة على أمثال هذه الألفاظ أيضا رواها العامة في كتبهم.
مثل : ما رواه عبادة بن الصامت في ضمن نقل قضايا كثيرة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث قال : وقضى أن لا ضرر ولا ضرار.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٩٣ ح ٥.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٢٣٨ ب ٢ ح ٣٨٧٠.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١ ح ٥.