.................................................................................................
______________________________________________________
ولهذا أشكل جمع على صاحب الجواهر في قوله : يجب رد المغصوب إلى مالكه ولو استلزم تضرر الغاصب باضعاف قيمة المغصوب ، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه بسبب الغصب فأشكلوا عليه : بأن الغاصب إنّما أراد الانتفاع بالمغصوب ـ مثلا ـ لا اضرار نفسه ، فاذا أمره الشارع بما لم يقدم عليه كان خلاف دليل لا ضرر.
الرابع عشر : إذا اشتكى شخص عند الحاكم شكاية باطلة تضرر المشتكى عليه بالمصارف : من اجرة الرواح والمجيء والسفر وما أشبه ، أو تضرر في كسبه وتجارته بسبب انشغاله بالمحكمة ، أو تضرر لأن المحكمة أخذت منه رسوم المحاكمة ، أو لأنه دفع اجرة المحاماة أو ما أشبه ذلك ، فانه لا يستبعد ان يكون للمشتكى عليه الحق على المشتكي في تدارك الأضرار المذكورة.
وإنّما كان له الحق في ذلك ، لشمول لا ضرر لها ، وذلك من غير فرق بين علم المشتكي بأنه حق أو باطل وبين عدم علمه بذلك ، لأن الضمانات وضعيات لا يشترط فيها العلم ونحوه.
امّا إذا كانت الشكاية بحق ولم يكن للمشتكى إلّا هذا الطريق ، لم يتحمل المشتكي أضرار المشتكى عليه إذ صاحب الحق يحق له إنقاذ حقه ، فلا يشمل لا ضرر مثل ذلك.
الخامس عشر : لا فرق في حق مطالبة المتضرر تدارك أضراره بين ان يكون المتضرر شخصا أو جهة ، وكذا لا فرق بين ان يكون الضار شخصا أو جهة ، وذلك كما لو كان الضار وقفا أو ثلثا أو ما أشبه أو كان المتضرر شيئا من ذلك ، لإطلاق الأدلة.