.................................................................................................
______________________________________________________
السادس عشر : لو أرضعت ام الزوجة حفيدتها مما حرّم الرضاع على الزوج زوجته وذلك لقاعدة : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، لم نستبعد في الفقه ضمانها للمهر لكنه غير مشهور ، وكذلك كل رضاع محرّم.
السابع عشر : لو تعدى على امرأة فلا شك في استحقاقها المهر من المتعدي ، سواء كان عالما بالحرمة ، أم كان جاهلا بها ، أو شاكا فيها ، وامّا إذا تعدى على غلام فهل يستحق بدلا من المتعدي؟ لم أجده في كلام أحد ، نعم ، إذا تضرر بالتعدي لا شك في استحقاقه بدل ضرر ، لإطلاق الأدلة.
الثامن عشر : ليس من الضرر المتدارك ما إذا فتح محلا تجاريا ـ مثلا ـ قبال محل تجاري لشخص آخر ، فسبّب تضرره بانقسام المراجعين اليهما وكذا بالنسبة إلى الطبيبين ونحوهما ، كما انه ليس من الضرر المتدارك إذا سبب قتل إنسان أو حجره انقطاع منافعه التي كان يوصلها إلى الناس ، فان القاتل لا يطالب بتلك المنافع التي كانت تصل الآخرين من المقتول أو من المحجور لانصراف الأدلة عن مثلها.
التاسع عشر : لو اضطر إلى الاضرار بالغير بما يجوز له ، كما إذا قال له جائر : إذا لم تلق متاع هذا في البحر قتلته ، وكان قيمة متاعه دينارا مثلا ، فانه يجب عليه القاء المتاع لانقاذ صاحبه ولا كلام فيه ، وإنّما الكلام في ان ضمان الدينار هل هو عليه ، أو على من أجبره؟.
احتمالان : من انه محسن وما على المحسنين من سبيل ، ومن انه وجه الجمع بين الجواز والضمان كما في أكل المخمصة ، ولو قلنا بكون الضمان عليه ، فلا إشكال في ان قراره على المكره ـ بالكسر ـ.