.................................................................................................
______________________________________________________
خطأ» (١) والمسألتان محل تأمل وإشكال.
السابع والعشرون : لو منعه ظالم عن الاصطياد ـ مثلا ـ وكان لو تركه اصطاد ما قيمته عشرة دنانير ، لم يستبعد ضمان ذلك الظالم لأنه عرفا اضرار ، وان كان المشهور لا يقولون به حسب ما يظهر من فتاواهم في شبه هذه المسألة معلّلين ذلك : بأنه عدم ربح لا انه ضرر.
ولو منعه الظالم عن عمله وكان يعمل تارة ما قيمته خمسة دنانير ، واخرى ما قيمته عشرة دنانير ، كان على الضار نصف القيمتين ، فاذا كان ـ مثلا ـ يشتغل يوما حمالا ويوما نجارا ، واجرة الحمال خمسة دنانير واجرة النجار عشرة دنانير ولم يكن يعرف ان في هذا اليوم يعمل حمالا أو نجارا ، امّا إذا عرف انه كان يعمل حمالا أو نجارا فله بقدر أجرة ما تركه من العمل.
الثامن والعشرون : لو دار الأمر بين تضرر أحد شخصين ، قدّم الأهم سواء من حيث المال أم من حيث آخر.
مثلا : إذا أدخل ثور زيد رأسه في خابية عمرو ، مما اضطر إلى قتل الثور أو كسر الخابية ، فقد يكون قيمة أحدهما دينارا والآخر عشرة ، ثم قد يكون الدينار لصاحبه أهم من العشرة لصاحبها حسب نظر العرف فيقدّم الأهم ، وان لم يكن بينهما أهم ، فالقرعة أو اختيار الحاكم ، وقد ذكروا هذه المسألة ونحوها في الدينار والمحبرة.
التاسع والعشرون : قد ذكرنا في الفقه مسألة تضرر الجار بسبب عمل الجار ،
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١٠ ص ٢٣٣ ب ٤ ح ٥٣ وفيه (عمد الصبي وخطاؤه واحد) وسائل الشيعة : ج ٢٩ ص ٨٩ ب ٣٤.