.................................................................................................
______________________________________________________
الرابع والعشرون : إذا لم يكن الشخص موظفا للحراسة ورأى السارق يسرق أموال الناس فلم يمنعه من ذلك مع تمكنه من منعه ، كان فاعلا للحرام إلّا انه لم يكن ضامنا.
الخامس والعشرون : لا يجوز للجندي ، أو الطيار ، أو غيرهما من افراد الجيش في الدول الجائرة تنفيذ أوامر قتل الأبرياء أو قصفهم وان أدّى عدم التنفيذ إلى قتله ، لكن لو فعل ذلك وألقى ـ مثلا ـ قنبلة على مدينة فقتل آلاف الأبرياء ، فهل الدية كلها على الملقي لأنه المباشر ، أو على المشتركين في هذه الجريمة موزعة عليهم بنسبة القوة والضعف عرفا ، أو بالتساوي؟.
احتمالات وان كان بعض المعاصرين يرجّح الأوّل لما ذكروه في الفقه : من مسألة المباشر والسبب ، لكن لا يبعد انصراف الأدلة عن مثل هذه الامور ، والعرف يرى اشتراك الجميع ، بل يرى المباشر أضعف الأسباب مما يجعل جلّ الدية على غيره.
السادس والعشرون : إذا كان مع الطيار في الطائرة طفل ـ مثلا ـ فضغط الطفل على الزر مما سبب انطلاق القنبلة وقتل الآلاف ، فهل الدية على عاقلة الطفل أم لا؟.
احتمالان : من انصراف النص عن مثله كما ذكر السيد الحكيم قدسسره شبه ذلك في باب نجاسة الماء المضاف حيث قال : بأن مثل معدن النفط لا يتنجس لانصراف الأدلة عن مثله ، ومن إطلاق أدلة كون الدية على العاقلة ، والظاهر : ترجيح عدم كونه على العاقلة إلّا بالمقدار اليسير الذي لا ينصرف عنه دليل : «عمد الصبي