.................................................................................................
______________________________________________________
أو مات ـ مثلا ـ سواء علم بالمسمومية أم جهلها أم شك بها ، وذلك لاستناد الفعل اليه.
نعم ، مع علم الآكل أو احتماله للتسمم احتمالا عقلائيا لم يكن على القصاب الضمان ، لأنه لم يضره وإنّما أضر الآكل نفسه بأكله ما يعمل أو يحتمل احتمالا عقلائيا ضرره ، وكذلك حال ما إذا قدم الطعام المسموم إلى الضيف ـ مثلا ـ فانه يأتي فيه بحث علم القصاب أو جهله وشكه ، وعلم الآكل أو جهله وشكه.
الثاني والأربعون : لو ظن ان ضرر الضار قليل وكان كثيرا في الواقع ، أو العكس ، فالمعيار في الكائن لا فيما زعمه ، وكذلك إذا تصور انه يتمرض به فقتله ، أو بالعكس ، أو يصيبه مرض اليرقان فأصابه الاستسقاء ـ مثلا ـ فان الاعتبار في كل ذلك بما حدث لا بما زعم.
الثالث والأربعون : هل الضرر بسمعة الانسان الموجب للخسارة المالية ، والموجب للضرر الجسدي بأن يسبّب مرضه ـ مثلا ـ يعدّ ضرر بحيث يلزم تداركه أم لا؟ لا يبعد ذلك لصدق الضرر.
الرابع والأربعون : لو اختلفا في أصل الاضرار : كان الأصل العدم ، ولو اختلفا في قدره كان الأصل مع الأقل ، ولو اختلفا في انه هل أضره في شاته أو في إبله؟ كانت قاعدة العدل محكمة فيما إذا لم يثبت كلام أحد الطرفين.
كما إنه ليس المقام من البراءة عن الزائد لو كانت قيمة الشاة عشرة والابل عشرين ، لأن المعيار في النزاع هو المصب لا المآل على ما ذكرناه في الفقه ، ولو اختلف المقوّمون أخذ بالوسط.
ولو اختلفا في انه أتلف ثلجه في الشتاء حيث لا قيمة له ، أو في الصيف حيث يكون له قيمة ، احتاج مدعي القيمة إلى الاثبات.