.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا لو اختلفا في انه أتلف كلبه حيث لا قيمة ، أو شاته حيث القيمة ، فان على مدعي القيمة إثبات ذلك.
ولو اختلفا اجتهادا أو تقليدا ، أو كان أحدهما مجتهدا والآخر مقلدا ، رجعا إلى ثالث ليفصل بينهما وكان حكمه نافذا عليهما ، سواء وافق حكمه أحدهما أم خالف كليهما ، كما قرر في كتاب القضاء (١).
الخامس والأربعون : لو أخذ الضار من المتضرر البراءة عن الضرر لم يكن عليه شيء ، لأن المتضرر يكون حينئذ هو الذي أقدم على ضرر نفسه ، كما ذكروا ذلك في الطبيب الآخذ بالبراءة ، وذلك للقاعدة وللنصوص الخاصة في مورد الطبيب.
ومثله : ما إذا كان الطعام محتمل المسمومية ، فقدّمه صاحبه للزبون وقال : أنا بريء من ضرره ، فقبله الزبون مع انه يحتمل مسموميته وأكله فتضرر به.
نعم ، إذا كان الاحتمال عقلائيا ، لم يستبعد حرمة تقديمه للزبون ، لأنه من التعاون على الاثم إذا كان مسموما واقعا ، لا ما إذا لم يكن فانه ليس بأزيد من التجري حينئذ.
ومثله : ما إذا أعطاه أحد الطعامين المشتبهين بكون أحدهما مسموما ، فانّه لو صادف المسموم ، فقد أضرّه بما يلزمه التدارك ، وإلّا كان تجريا.
هذا والمسائل في باب الضرّ كثيرة جدا نكتفي منها بهذا القدر ، وقد ذكرنا بعضها في كتاب الغصب (٢) ، وبعضها في بعض المواضع الأخر من الفقه والله المستعان.
والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطّاهرين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
__________________
(١) ـ للتفصيل راجع موسوعة الفقه ج ٨٤ ـ ٨٥ كتاب القضاء للشارح.
(٢) ـ راجع موسوعة الفقه ج ٧٨ للشارح.