وأزيف التعاريف تعريفه ب «أنّه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق» ، إذ لا يخفى : أنّ كون حكم أو وصف كذلك هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه ، لا نفسه.
ولذا صرّح في المعالم كما عن غاية المأمول ب «أنّ استصحاب الحال ، محلّه أن يثبت حكم في وقت ، ثم يجيء وقت آخر ، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ،
______________________________________________________
والى الثانية وضعفها أشار المصنّف حيث قال : (وأزيف التعاريف) وأردئها : (تعريفه) بما في القوانين (ب «أنّه كون حكم) كالوجوب والحرمة ونحوهما (أو وصف) كالحياة والزمان وما أشبه (يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق» (١)).
وإنّما قال بأنه أزيف التعاريف (إذ لا يخفى : أنّ كون حكم أو وصف كذلك) أي : يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق (هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه ، لا نفسه) فان كون الشيء متيقّنا ثم مشكوكا يوجب كون هذا الشيء مجرى الاستصحاب ، لا ان هذا الكون بنفسه هو الاستصحاب كما ذكره القوانين.
(ولذا) أي : لأجل ان ما ذكره القوانين هو المحل لا الحال ، والاستصحاب هو الحال (صرّح في المعالم كما عن غاية المأمول) للشهيد الثاني : (ب «أنّ استصحاب الحال ، محلّه أن يثبت حكم في وقت ثم يجيء وقت آخر ، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم) كما انه لا يقوم دليل على بقاء ذلك الحكم.
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ٢٧٥.