لكن فيه : أنّ الاستصحاب ـ كما صرّح به هو قدسسره في أوّل كتابه : «إن اخذ من العقل كان داخلا في دليل العقل ، وإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة».
وعلى كلّ تقدير فلا يستقيم تعريفه بما ذكره ، لأنّ دليل العقل هو حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعي.
______________________________________________________
العلم أو الظن بالحكم ، ولا يوجب الظن بالحكم إلّا كونه متيقن الحصول في الآن السابق ، ولذا يلزم من أن يعرّف الاستصحاب بالمحل لا الحال.
(لكن فيه) أي : في التوجيه المذكور لتعريف القوانين : إن الدليل الموجب للظن بالحكم هو : كون الشيء يقيني الحصول في السابق مشكوك البقاء في اللاحق ، والاستصحاب أمر مغاير لهذا التعريف سواء جعلناه داخلا في الدليل العقلي أم داخلا في السنة ، وذلك كما قال :
(أنّ الاستصحاب كما صرّح به هو قدسسره في أوّل كتابه) أي : القوانين : («إن اخذ من العقل) حيث يظن العقل ببقاء ما كان سابقا إذا شك في بقائه وعدم بقائه (كان داخلا في دليل العقل) حيث إن من أدلة الأحكام العقل.
(وإن اخذ من الأخبار) مثل قوله عليهالسلام «لا تنقض اليقين بالشك» (١) (فيدخل في السنّة» (٢)) فان أدلة الأحكام كما ذكروا : الكتاب والسنة والاجماع والعقل.
(وعلى كلّ تقدير) سواء تقدير كونه من العقل أم من السنة (فلا يستقيم تعريفه بما ذكره) القوانين.
وإنّما لا يستقيم (لأنّ دليل العقل هو حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعيّ)
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.
(٢) ـ القوانين المحكمة : ج ٢ ص ١٣.