وليس هنا إلّا حكم العقل ببقاء ما كان ، والمأخوذ من السنّة ليس إلّا وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان ، فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين.
نعم ، ذكر شارح المختصر : «أنّ معنى استصحاب الحال إنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو
______________________________________________________
إذ ليس الكلام في الاصول عن المستقلات العقلية ، وإنّما الكلام في الأحكام العقلية الملازمة للأحكام الشرعية بمقتضى : كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ، (وليس هنا) في مورد الشك في البقاء (إلّا حكم العقل ببقاء ما كان) وهو الحال لا المحل.
هذا (والمأخوذ من السنّة ليس إلّا وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان) وهو الحال أيضا لا المحل.
إذن : (فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه) لاحقا (لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين) أي : إن تعريف المحقق القمي للاستصحاب لا ينطبق لا على تعريف الاستصحاب المأخوذ من العقل ، ولا على المأخوذ من السنّة ، وذلك لأن كلا التعريفين لاستصحاب الحال ، لا المحل الذي ذكره القوانين.
(نعم) هنا تعريف ثالث ينطبق على الاستصحاب بالوجهين كليهما : الحال والمحل معا ، فقد (ذكر) العضدي (شارح المختصر) لابن الحاجب قائلا :
(«أنّ معنى استصحاب الحال) وقد كان هذا اصطلاحا عند القدماء ، حيث يسمون الاستصحاب باستصحاب الحال يعني استصحاب الحالة السابقة هو : (أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو