مظنون البقاء».
فإن كان الحدّ هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور ، وإن جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف المشهور ، وكأنّ صاحب الوافية استظهر منه : كون التعريف مجموع المقدمتين ، فوافقه في ذلك ، فقال : «الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال
______________________________________________________
مظنون البقاء» (١)) فإن هذا التعريف كما ترى قد أخذ الحال والمحل كليهما في تعريف.
وعليه : (فإن كان الحدّ هو خصوص الصغرى) أي : قوله : إن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه (انطبق على التعريف المذكور) في القوانين.
(وإن جعل خصوص الكبرى) أي : قوله : وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء (انطبق على تعاريف المشهور) لأن قوله : «وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء» مرجعه إلى أن العقل يظن ببقاء الشيء الكذائي وهو الاستصحاب الذي ذكرناه بقولنا : إبقاء ما كان.
هذا (وكأنّ صاحب الوافية) وهو الفاضل التوني قد (استظهر منه : كون التعريف مجموع المقدمتين) كبرى وصغرى (فوافقه في ذلك ، فقال : «الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت) كوجوب الصوم وقت النهار ، فيما إذا شك في ان الليل دخل أو لم يدخل ، فانه يستصحب بقاء وجوب الصوم (أو حال) كنجاسة الماء حال التغير فيما إذا شك في ان النجاسة زالت بزوال التغير أو لم تزل ، فانه يستصحب بقاء النجاسة كما قال :
__________________
(١) ـ شرح مختصر الأصول : ج ٢ ص ٢٨٤.