فالصغرى شرعية والكبرى عقليّة ظنّية ، فهو والقياس والاستحسان والاستقراء ، نظير المفاهيم والاستلزامات ، من العقليّات غير المستقلة.
______________________________________________________
فالماء المتغير بعد زوال تغيّره باق على نجاسته.
(فالصغرى) وهي قوله : ان الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا (شرعية) فان الشارع يقول بنجاسة الماء المتغير بسبب التغير.
(والكبرى) وهي قوله : وكل ما كان كذلك فهو باق (عقليّة ظنيّة) فإن العقل قد يكون قاطعا وقد يكون ظانا.
وعليه : (فهو) أي : الاستصحاب حينئذ (والقياس والاستحسان والاستقراء) عند من يقول بحجية هذه الثلاثة (نظير المفاهيم) كمفهوم الوصف ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم العدد (و) نظير (الاستلزامات) العقلية كاستلزام الأمر بالشيء وجوب مقدمته ، وحرمة ضده ، وما أشبه ذلك ، يكون (من العقليّات غير المستقلة) لأنّها لا تنتج إلّا بضميمة مقدمة خارجية شرعية.
مثلا : العقل يرى حرمة الخمر ويظن بأن مناط الحرمة السكر فيقيس عليه النبيذ فيقول بحرمته أيضا لأنه مسكر ، وهذا هو القياس.
ويلاحظ حرمة النظر وسائر الاستمتاعات مع الأجنبية فيستحسن حرمة كل ما يناسب ذلك فيقول بحرمة التكلم معها أيضا ، وهذا هو الاستحسان.
ويرى حرمة بيع العنب ليعمل خمرا ، وحرمة بيع السلاح لأعداء الدين ، وحرمة اعطاء السيف بيد الظالم ، وحرمة إراءة الطريق لمن يريد الزنا وما أشبه ذلك ، فيظن منها تحريم كل مقدمة الحرام فيقول بحرمة السفر لأجل المعصية ، وهذا هو الاستقراء.
ويلاحظ قوله عليهالسلام : «الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء» فيفهم منه من باب