القواعد المستفادة من الكتاب والسنّة ، والمسألة الاصولية هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّك» ، وهي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر ، وعن أحوال الألفاظ الواقعة فيه.
فهذه القاعدة كقاعدة البراءة
______________________________________________________
القواعد المستفادة من الكتاب والسنّة) فليس هو إذن مسألة اصولية.
هذا (والمسألة الاصولية هي التي بمعونتها) أي بمعونة تلك المسألة (يستنبط هذه القاعدة) أي : قاعدة الاستصحاب (من قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّك» (١)) فقولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» بضميمة المسألة الاصولية يستفاد منه الاستصحاب.
(و) لا يخفى : ان المسألة الاصولية هنا المنضمة الى : «لا تنقض» (هي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر) كحجية خبر الثقة التي تذكر في الاصول ، إذ في الاصول يذكر هل ان خبر الثقة حجة أم لا؟ (وعن أحوال الألفاظ الواقعة فيه) أي : في الخبر ، فإنه يبحث في الاصول هل إن ظواهر الألفاظ حجة أو ليست بحجة؟.
وعليه : فإذا ثبت في الاصول حجية خبر الثقة من جانب ، وحجية ظواهر الألفاظ من جانب آخر ، فهاتان المسألتان الاصوليتان تنضمان الى قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» فيستفاد من هذا المجموع : الاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان على ما كان.
إذن : (فهذه القاعدة) أي : قاعدة الاستصحاب تكون (كقاعدة البراءة
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.