والاشتغال ، نظير قاعدة نفي الضرر والحرج ، من القواعد الفرعيّة المتعلّقة بعمل المكلّف.
نعم ، يندرج تحت هذه القاعدة
______________________________________________________
والاشتغال) فإن كل هذه القواعد الثلاث قواعد فقهية ، فهي (نظير قاعدة نفي الضرر والحرج من القواعد الفرعيّة المتعلّقة بعمل المكلّف) فإنه إذا كان شيئا عارضا لفعل المكلّف كان مسألة شرعية.
مثلا : الوجوب العارض للصلاة ، والحرمة العارضة للخمر ، مسألة فقهية ، والاستصحاب من هذا القبيل ، فإنه ـ مثلا ـ يستصحب الطهارة فيما إذا شك في الحديث وكان سابقا متطهرا ، ومن المعلوم : إن الطهارة عارضة على فعل المكلّف.
هذا كله في المسألة الفقهية.
أما المسألة الاصولية : فهي التي تنضمّ الى الكتاب أو الخبر ـ مثلا ـ فيستفاد منه ضمّهما معا ، كما لو ضمّ الى المسألة الاصولية الخبر فإنه يستفاد منهما معا الحكم الشرعي.
مثلا : حجية خبر الواحد ليس بنفسه عارضا على فعل المكلّف ، وإنّما حجية الخبر بضميمة قول زرارة : «الفقاع حرام» (١) يستفاد منه وجوب الاجتناب عن الفقاع ووجوب الاجتناب مسألة فقهية ، لأن الوجوب يعرض على فعل المكلّف.
(نعم) بعض المسائل الاصولية كأصالة العدم يندرج أحيانا تحت هذه القاعدة الفقهية وهي الاستصحاب ، فإنه (يندرج تحت هذه القاعدة) التي هي
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٤٢٤ ح ١٤ ، الاستبصار : ج ٤ ص ٩٥ ب ٦٠ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ١٢٤ ب ٤ ح ٢٧١.