مسألة اصوليّة يجري فيها الاستصحاب ، كما تندرج المسألة الاصولية أحيانا تحت أدلة نفي الحرج ، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج.
______________________________________________________
الاستصحاب (مسألة اصوليّة يجري فيها الاستصحاب).
مثلا : اصالة عدم التخصيص ، واصالة عدم النسخ ، واصالة عدم النقل ، وما أشبه ذلك ، نستصحبها مع إنّها مسائل اصولية ، فتندرج تحت الاستصحاب (كما تندرج المسألة الاصولية أحيانا تحت أدلة نفي الحرج) مع العلم بأن نفي الحرج قاعدة فقهية.
أما مثال المسألة الاصولية المندرجة تحت قاعدة لا حرج فهو ما أشار اليه المصنّف ، بقوله : (كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه ، بنفي الحرج) فإذا وجدنا خبرا يدل على طهارة العصير ـ مثلا ـ : ثم لم نعلم هل له معارض أم لا؟ فانه يجب الفحص عنه ، إمّا مقدار الفحص فهل هو حتى نقطع بأنه لا معارض له ، أو يكفي أن نظن بأنه لا معارض له فنقول :
قاعدة الحرج هنا تنفي وجوب الفحص الى حد القطع بعدم المعارض ، وذلك لأن القطع بعدم المعارض يحتاج ـ مثلا ـ الى مطالعة مائة كتاب وهو حرج ، بينما الظن بعدم المعارض يحتاج الى مطالعة خمسين كتابا ولا حرج فيه ، فنكتفي بالظن بعدم المعارض المحتاج الى مطالعة خمسين كتابا ، وحينئذ فقد أثبتنا بقاعدة لا حرج مسألة اصولية وهي : كفاية الفحص الى حد الظن.
الى هنا أثبت المصنّف ان الاستصحاب قاعدة فقهية لا اصولية ، ثم شرع الآن في بيان ان الاستصحاب مسألة اصولية لا فقهية فقال :