نعم ، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية : بأنّ اجرائها في موردها أعني : صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق ، كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلّد ، فهي ممّا يحتاج اليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلّد ، وهذا من خواص المسألة الاصولية ، فانّ المسائل الاصولية لمّا مهّدت للاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلّة اختصّ التكلّم فيها بالمستنبط ، ولا حظّ لغيره فيها.
______________________________________________________
(نعم ، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية ب) سبب (أنّ اجرائها) أي : اجراء قاعدة الاستصحاب (في موردها أعني : صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق ، كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره مختصّ بالمجتهد) فقط.
مثلا : الماء النجس بالتغير إذا زال تغيره من نفسه يشك في بقاء نجاسته ، فإذا اريد استصحاب نجاسته ، فإن الاستصحاب لا يجري إلّا بعد عدم وجود دليل على الطهارة ، وعدم وجود ما يدل على الطهارة يحتاج الى الفحص واليأس عنه (و) من المعلوم : ان الفحص واليأس (ليس وظيفة للمقلّد) لأنه غير قادر على ذلك ، فيكون خاصا بالمجتهد والشيء الخاص بالمجتهد مسألة اصولية كما قال :
(فهي ممّا يحتاج اليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلّد ، وهذا) أي : اختصاص الشيء باحتياج المجتهد اليه دون المقلد (من خواص المسألة الاصولية).
وإنّما كان ذلك من خواص المسألة الاصولية لأنه كما قال : (فإنّ المسائل الاصولية لمّا مهّدت للاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلّة ، اختصّ التكلّم فيها بالمستنبط) الذي هو المجتهد (ولا حظّ لغيره) أي : لغير المجتهد الذي هو المقلد (فيها) أي : في تلك المسائل الاصولية.
إذن : فالاستصحاب لا يجري في مورده إلّا بعد الفحص واليأس عن وجود دليل