فإن قلت : إنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد ، لأجل أنّ موضوعها وهو : الشك في الحكم الشرعي وعدم قيام الدليل الاجتهادي عليه ، لا يتشخّص إلّا للمجتهد ، وإلّا فمضمونه ، وهو العمل على طبق الحالة السابقة ، وترتيب آثارها مشترك بين المجتهد والمقلّد.
______________________________________________________
في ذلك المورد ، والفحص عن الدليل مختص بالمجتهد ، فالاستصحاب مختص بالمجتهد ، وما يختص بالمجتهد فهو مسألة اصولية.
(فإن قلت : إنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد) لا تجعل الاستصحاب مسألة اصولية ، لأنه قد يكون الاختصاص به (لأجل أنّ موضوعها وهو : الشك في الحكم الشرعي) الكلي ناشئا من تعارض الدليلين ، أو إجماله ، أو فقده (و) من المعلوم : ان الاطمينان الى (عدم قيام الدليل الاجتهادي) المعتبر بعد الفحص (عليه) أي : على ذلك الحكم الشرعي مما (لا يتشخّص إلّا للمجتهد) فقط.
(وإلّا) بأن لم نلاحظ في الاستصحاب هذه الجهة الخاصة بالمجتهد بل نلاحظ مدلوله ومضمونه (فمضمونه) أي : مضمون الاستصحاب (وهو العمل على طبق الحالة السابقة ، وترتيب آثارها) أي : آثار الحالة السابقة ليس مختصا بالمجتهد ، بل هو (مشترك بين المجتهد والمقلّد) فيجريه المجتهد في الحكم الكلي ، والمقلد في الأحكام الجزئية.
إذن : فالاستصحاب هو كسائر المسائل الفرعية يشترك فيه المقلد والمجتهد ، فهو مسألة فقهية لا اصولية.
وإن شئت قلت : إن المسألة الاصولية كما قال بعض : هي التي تكون النتيجة فيها دائما حكما كليا لا يتعلق بعمل آحاد المكلفين ، بينما النتيجة في القاعدة الفقهية قد تكون كالمسألة الاصولية ، وقد لا تكون كذلك ، بل تتعلق بعمل آحاد المكلفين.