فمراد المحدّث المذكور : ليس الحمل على التقيّة مع عدم الموافقة في مقام الترجيح ، كما أورده بعض الأساطين في جملة المطاعن على ما ذهب إليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقيّة ، بل المحدّث المذكور لمّا أثبت في المقدّمة الاولى من مقدّمات الحدائق خلوّ الأخبار عن الأخبار المكذوبة ، لتنقيحها وتصحيحها في الأزمنة
______________________________________________________
وعليه : (فمراد المحدّث المذكور) وهو صاحب الحدائق من عدم اشتراط موافقة العامّة في الخبر الصادر التقيّة هو : مقام التقيّة ، لا مقام الترجيح ، إذ (ليس) مراده هو (الحمل على التقيّة مع عدم الموافقة في مقام الترجيح) حتّى يرد عليه الاشكال القائل : بأنّه إذا كان كلا الخبرين مخالفا للعامّة فكيف نحمل أحدهما على التقيّة؟ وذلك (كما أورده) أي : أورد هذا الاشكال عليه (بعض الأساطين) وهو الوحيد البهبهاني (في جملة المطاعن) التي أوردها (على ما ذهب إليه) صاحب الحدائق (من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقيّة) معلّلا صاحب الحدائق ذلك بأنّه قد يكون مخالفا ومع ذلك يكون تقيّة.
وإنّما ذهب صاحب الحدائق إلى هذا القول ، لأنّه أراد بذلك توجيه التعارض الموجود بين كثير من الروايات المنقولة في الكتب الأربعة ، وذلك بعد أن ثبت صدورها وخلوّها عن الكذب. فانّها إذا كانت خالية عن الدسّ والكذب ، فلما ذا إذن هذا التعارض الموجود في كثير منها ، فأجاب عن هذا الاشكال بذلك.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : (بل المحدّث المذكور لمّا أثبت في المقدّمة الاولى من مقدّمات الحدائق خلوّ الأخبار) الواصلة إلينا في الكتب الأربعة ونحوها (عن الأخبار المكذوبة) على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى أهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (لتنقيحها وتصحيحها في الأزمنة