عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال «المسح على الخفّين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة» (١) وروى مسلم والنسائي عن علي بن أبي طالب «أنّ النبي صلىاللهعليهوسلم جعل المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» (٢).
١٤ ـ ويناسب البحث الإلمام بأحكام المياه التي يصحّ الوضوء والاغتسال بها. وقد رويت أحاديث عديدة في ذلك منها ما ورد في الكتب الخمسة. وهذه جملة منها :
١ ـ روى أصحاب السنن عن أبي هريرة قال «سأل رجل رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنّا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته» (٣).
٢ ـ روى أصحاب السنن عن ابن عمر قال «سئل النبي صلىاللهعليهوسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من الدوابّ والسباع فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث». وفي رواية «إذا بلغ الماء قلّتين بقلال هجر لم ينجسه شيء» (٤).
٣ ـ روى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي رواية ثم يتوضأ منه. وفي رواية نهى أن يبال في الماء الراكد» (٥).
__________________
(١) التاج ج ١ ص ٩٤ ـ ٩٥.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) التاج ج ١ ص ٧٠ والمتبادر أنه يصح الاغتسال به من الجنابة والفقهاء يعرفون (الطهور) أنه الماء الذي يزيل الحدث. أما إذا استعمل الماء بوضوء أو اغتسال فيبقى طاهرا ولكنه لا يزيل الحدث مرة ثانية.
(٤) التاج ج ١ ص ٧١ و ٧٢ وجملة (في رواية) في الذيل من الشارح وقال الشارح إن الشافعي قدر القلة بقربتين ونصف من قرب الحجاز. والقربة نحو مائة رطل بغدادي. وروى الشارح عن الشافعي وغيره أن الماء في هذا المقدار لا ينجس إذا وقع فيه نجاسة إذا لم تتغير أوصافه وينجس إذا تغيرت.
(٥) التاج ج ١ ص ٧٢ و ٧٣ والمتبادر أن الماء الدائم أو الماء الراكد هو الماء في البئر النبع الذي يبقى في العمق ولا يجري.