.................................................................................................
______________________________________________________
الكلي والشخصي نظرا الى عدم امكان الواحد الشخصي مصداقا للجامع في عرض الكل. وذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٦ ان البحث ليس في الواحد الشخصي الخارجي لان ما في الخارج وهو الحركة الشخصية في مثل الصلاة والغصب ينطبق عليه عنوان الغصب والصلاة من باب تطبيق ما كان فوق المقولة على المقولة مثل تطبيق عنوان من في الصحن على الرجال والنساء ولا شبهة في ان الخارج ظرف سقوط الامر او النهي والكلام يكون فيما قبله أي قبل الامتثال والعصيان في الخارج ولا يحصل التعدد في الخارج بواسطة تعدد العنوان فما هو محل البحث هو ان الامر بطبيعي الحركة من باب انها صلاة هل يسري الى محل النهي عن طبيعي الحركة من باب انها غصب بالانحلال حتى يجوز الاجتماع او لا يمكن سريان مورد الامر بالحركة إلى مورد النهي عنه حتّى لا يجوز الاجتماع فان البحث هكذا كلى ولا يكون الشخص محل الكلام ـ الى ان قال ـ ولا يخفي ما فيه ـ اي في كلام المحقق النّائينيّ ـ من ان الوجود الواحد من الحركة في الخارج لا يصير حركتين وتحت مقولتين او فردين من مقولة واحدة بل فرد من مقولة الحركة في المثال المعروف يعني الصلاة في المكان الغصبي ـ التعبير بالعكس هو الصحيح اي على السريان لا يجوز الاجتماع وعلى القول بعدمه يجوز والامر سهل واجاب عن المحقق النّائينيّ استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٤١ ومن الغريب في المقام ما افاده قدسسره من صدور حركتين من المصلي المزبور في الخارج وكون إحداهما غصبا والاخرى صلاة لانه مع وضوح بطلانه في نفسه لبداهة عدم صدور حركتين من المصلي في آن واحد يرد عليه ان كلا من الحركتين بما انها واقعة في الدار المغصوبة تكون غصبا لانها تصرف في مال الغير بغير اذنه فكيف يعقل ان تكون إحداهما غصبا والاخرى لا تكون كذلك مع انهما مشتركتان في ملاك الغصب. فالظاهر كون البحث يختص بالواحد الكلي لا للشخصي.