.................................................................................................
______________________________________________________
وتساقطا ولكن تبقى الدلالة الالتزامية على أنها ليس لزيد بحاله ، وأما فرض كون الدار تحت يد زيد كما في المحاضرات ج ٣ ص ٧٤ خارج عن محل الكلام لان اليد أمارة على الملكية وقرينة على عدم حجية المدلول الالتزامى فلا تشتبه عليك هذه الامثلة ويخرجك عما هو الحق في المقام كما أن تعارض الروايتين وتساقطهما ويبقى ظهورهما حجة بالنسبة إلى نفى الثالث أمر مسلم عندهم وهو الدلالة الالتزامية أيضا فالصحيح هو إمكان التمسك بإطلاق الهيئة وقال استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص : ٢٦٩ نعم بناء على ما اخترناه من عدم اعتبار القدرة إلا في مرحلة حكم العقل بوجوب الامتثال صح التمسك بالاطلاق لاثبات كون الفرد المزاحم لما هو أهم منه واجدا للملاك إذ المفروض أن متعلق الأمر هو نفس الطبيعة غير المقيدة بالقدرة الصادقة على الفرد المزاحم أيضا فكل فرد اتى به في الخارج فهو فرد للمأمور به وواجد لملاكه لا محالة إلخ ، وهذا قد تقدم المناقشة فيه وعدم ملائمته مع كون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية عندهم لان التكليف فعلى عندهم عند وجود الشرائط خارجا ، مضافا إلى ما ذكره استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٢٥ ان الخطاب على الطبيعي ينحل ولا شبهة في عدم انحلاله على الفرد الذي له المزاحم فلا أمر له أصلا سواء كان من باب الشرط المتأخر والمعلق أم لا.
في الفرق بين التعارض والتزاحم
التنبيه الثالث : نقل المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٧٠ ثم إنه ربما يورد على ما ذكرناه من تصحيح العبادة بالملاك بأن الأمر بالصلاة مع الأمر بالازالة مثلا بعد امتناع اجتماعهما متعارضان فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وبما أن المفروض أن المرجح في طرف الأمر بالازالة يسقط دليل وجوب