بقى الكلام (١) في شرح صغرى صلاة والغصب بانهما من اي من العناوين المتصورة في الباب ولقد اشرنا سابقا أيضا انه على السراية عمدة البحث ومركز الجدال في هذا (٢) الصغرى (٣) من انّها تحت اىّ واحد (٤) من الكبريات المتقدمة (٥) فنقول ان قصاري ما يتخيل (٦) في المقام جعل المورد تحت المقولتين وكون الوجود
______________________________________________________
في اجتماع الصلاة والغصب
(١) الامر الثالث عشر وهو المقام الثاني لكلام المحقق الماتن قدسسره في بيان شرح الصلاة والغصب عند الاجتماع وقد تقدم الكلام في ضمن الكلمات بيانه ونعيده تبعا للمحقق العراقي.
(٢) لعل الصحيح ـ هذه ـ
(٣) اي الصلاة والغصب.
(٤) لعل الصحيح واحدة.
(٥) اي كبرى السراية او كبرى نفي السراية.
(٦) هذا ما افاده المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٣٩ فان الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى منضمة اليها اعني بها مقوله الاين ومن الواضح ان المقولات كلها متباينة يمتنع اتحاد اثنتين منها في الوجود وكون التركيب بينهما اتحاديا وما ذكر من صدقهما على حركة شخصية واحدة يستلزم تفصل الجنس الواحد اعني به الحركة بفصلين في عرض واحد وهو غير معقول ـ إلى ان قال ـ فالحركة الموجودة في الصلاة مباينة للحركة الموجودة في ضمن الغصب لفرض انهما من مقولتين متباينتين ففرض كون الحركة الواحدة مصداقا الصلاة وللغصب معا يستلزم اتحاد مقولتين متباينتين في الوجود وهو مستحيل.