مقالة (١) في أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده أم لا على أقوال (٢) ثالثها التفصيل بين الضد الموجود وغيره بالاقتضاء في الاول ـ دون غيره ثم (٣) ان الغرض من الاقتضاء ليس إلا الاقتضاء في عالم الثبوت وان الاقتضاء في عالم الاثبات من تبعاته (٤) ولذا ليس البحث مختصا بصورة ثبوت الأمر بلفظ
______________________________________________________
(١) النموذج العاشر في أن الأمر بالشيء مثل الازالة مثلا هل يقتضي النهي عن ضده الخاص مثل الصلاة ، او العام كتركه على نحو الاطلاق وتحقيق الكلام فيه يكون في ضمن امور.
(٢) قال الشيخ الانصاري في التقريرات ص ١٠٤ : قد اختلف انظار الاعلام في ذلك فذهب الاكثر إلى توقف الوجود على العدم وعدم توقفه على الوجود. واختار جماعة منهم السيد المحقق السلطان وشيخنا البهائى والكاظمي عدم التوقف من الطرفين ويظهر من المحقق الخونساري توقف وجود الضد المعدوم على رفع الضد الموجود وعدم توقف وجود الضد على عدم الآخر اذا كان معدوما فهو تفصيل بين وجود الضد وعدمه والتزم بالتوقف في صورة الوجود وبعدمه في صورة العدم ولازم الحاجبي والعضدي الالتزام بالتوقف من الطرفين إلخ ثم تعرض في ص ١١٧ في المقدمة الخامسة للاقوال فراجع.
(٣) الأمر الاول : في أن البحث هنا عقلى وهو ثبوت الملازمة بين فعل المأمور به وترك الضد عقلا أو من باب المقدمية ، فيكون البحث ثبوتيا لا إثباتيا.
(٤) والبحث الاثباتي وهو أن يكون الكلام في دلالة الدليل على حرمة الضد بإحدى الدلالات الثلاث من المطابقة والتضمن والالتزام من تبعاته لان المهم هو الاول يعني البحث الثبوتي وأما الثاني فلا يكون فيه فائدة.