بضميمة التفكيك بين الركعات مثلا من حيث الكمال والنقص كما اشرنا إليه واثبات هذه الدعاوي منهم بمقتضى القواعد في نهاية الاشكال فلا وجه للمصير إلى ما ذهبوا اليه من التفصيل (١) بين السعة والضيق بترك الصلاة في المغصوب رأسا واتيانها في خارجها في الاول واتيان الصلاة ناقصا حال المشي الخروجي محافظا لاجزائه الغير الموجب للغصب الزائد في الثاني من دون فرق منهم بين تقصيره في الغصب وقصوره الا (٢) دعوى الاجماع وإلّا فللنظر فيما اختاروه في هذه الفروض كمال مجال (٣) والله العالم بحقيقة الحال مقالة (٤) في أن النهي بشيء هل يقتضي فساده
______________________________________________________
(١) فان المشهور ذهبوا إلى ان في السعة بترك الصلاة إلى خارج الغصب ولا تصح صلاته بدونه وفي الضيق يصلي حال الخروج وياتي بما يمكن من الاجزاء بما لا يوجب الغصب الزائد وتصح صلاته ح ولا فرق في الصورتين بين ان يكون الغصب بسوء الاختيار وعدمه.
(٢) والعمدة الدليل لهذا التفصيل هو الاجماع لا غير.
(٣) وإلّا فمحل مناقشة كما عرفت وقال في الفصول ص ١٤١ ثم لا يذهب عليك ان فرض المسألة في توسط الارض المغصوبة من باب المثال وإلّا فالكلام يجري في نظائره مما لا حصر له كنزع الثوب المغصوب واخراج الآلة من فرج الزانية ورد المال المغصوب إلى مالكه وغير ذلك. إلى هنا نكتفي عن بحث اجتماع الامر والنهي.
(٤) نموذج ٣ في اقتضاء النهي عن الشيء للفساد وعدمه خلاف بين الأعلام وينبغي تقديم أمور.