.................................................................................................
______________________________________________________
وفي مثله نقول بانه على القول بالمغايرة وتسليم هذا المبنى الفاسد لا بأس بالقول بالجواز في المقام ولكن الذي يسهل الخطب هو فساد اصل المبني لما عرفت في محله من اتحاد حقيقة الطلب والارادة وانه لا يتصور معنى آخر يكون هو الطلب في قبال الارادة بحيث كان موضوعا للحكم بوجوب الامتثال وكان قابلا ايضا للتعلق بالمحال وعليه فكان التحقيق في المقام هو عدم جوازه من جهة ما عرفت من كون مثل هذا التكليف بنفسه محالا كما هو واضح.
الجهة الخامسة : قال في الكفاية ج ١ ص ٢٢٠ وكون الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام. هذا جواب عما يتوهم من ان الشيء وان لم يوجد بدون علته التامة المنتفية بانتفاء بعض اجزائها إلّا انه لا ينافي الامكان فان الشيء حال وجوده وعدمه ممكن فيجوز الأمر مع لعلم بانتفاء شرطه بمعنى أنه يجوز في ذاته وان كان ممتنعا بالنظر إلى انتفاء شرطه ، وحاصل الجواب انه يتم لو كان المراد هو الامكان الذاتي وليس كذلك بل المراد هو الامكان الوقوعي لعدم كون الأول مهما للاصولي.
متعلق الاوامر الفرد أو الطبيعة
النموذج الثاني عشر :
في بيان متعلق الطلب والأمر هل هو الوجود والفرد او الطبيعة وتحقيق الكلام فيه يكون البحث عن جهات :
الجهة الاولى : قال استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٧٢ ان الطبيعة في المقام يكون له مصداقان فان القائل إذا قال يجب الحج على المستطيع يكون فيه طبيعتان طبيعة المستطيع وطبيعة الحج ولا يكون الاولى محل البحث لانه لا شبهة في ان الطبيعة يكون سببا لبسط الحكم على الافراد وفي الواقع يكون