.................................................................................................
______________________________________________________
مشروط بشرط متاخر وهو بقاء شرائط الوجوب إلى المغرب ، وعلى الثاني فهل لنا تكليف آخر بامساك بعض اليوم في خصوص ما إذا ارتفع شرط الوجوب بالاختيار او مطلقا اولا والبحث عن ذلك موكول إلى محله انتهى ، والتحقيق في هذه الثمرة ان المستفاد من الروايات ان موضوع وجوب الكفارة هو الافطار العمدى في شهر رمضان من دون عذر شرعي له وقد تحقق نعم في الحيض والنفاس ونحوهما ينكشف عن عدم وجوب الصوم من الأول ان وقعا في اثناء النهار فلو أفطر عمدا ثم طريا ذلك فلا توجبان الكفارة اصلا ولعل من ثمرة هذه المسألة هو تعلق الأمر بالحج في عام الاستطاعة وعدم القدرة بموته بعد الاحرام ودخول الحرم فانه يجزي.
الجهة الرابعة : قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٧٩ وعليه فيرجع النزاع إلى النزاع المعروف بين الاشاعرة وغيرهم من جواز تعلق التكليف بالمحال وعدم جوازه من جهة رجوع التكليف بالمشروط ح مع انتفاء شرط المأمور به وعدم تمكن المكلف من تحصيله إلى التكليف بالمحال وبما لا يقدر عليه المكلف فيندرج ح في ذلك النزاع الذي اثبته الاشاعرة حسب زعمهم الفاسد من انكار التحسين والتقبيح العقليين وتجويزهم على الله سبحانه تكليف عباده بما لا يقدرون عليه ، وربما يبتنى ذلك ايضا على النزاع المتقدم في مسالة وحدة الطلب والارادة وتغايرهما بجعل الطلب عبارة عن معنى قابل للتعلق بالمحال مع كونه موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال كما هو ظاهر استدلالهم بالمغايرة اذ ح على القول بالاتحاد كما هو التحقيق يكون عدم جوازه من جهة كون التكليف بنفسه محالا لا من جهة انه تكليف بالمحال نظرا إلى وضوح استحالة تعلق الارادة الفعلية بالممتنع بخلافه على القول بالمغايرة فان المحذور فيه انما هو من حيث كونه تكليفا بالمحال وبما لا يقدر عليه المكلف