مقالة (١) في جواز اجتماع الامر والنهي في شىء واحد يكون مجمع الخطابين وقد اختلفت كلمتهم فيه بمنتهى الاختلاف بحد غير قابل للايتلاف (٢) وتنقيح المرام يحتاج الى بيان مقدمة ربما نكتفي بها لتوضيح المقام بلا احتياج الى المبادي التي كثّرها الاعلام
______________________________________________________
في اجتماع الامر والنهي
(١) نموذج ٢ قد اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي في وجود واحد بجهتين ولكونه مجمع العنوانين على اقوال ثالثها الجواز عقلا والامتناع عرفا قال الشيخ الانصارى في مطارح الانظار ص ١٢٩ انهم اختلفوا فيها على قولين فذهب اكثر اصحابنا وجمهور المعتزلة وبعض الاشاعرة كالباقلاني الى الامتناع بل عن جماعة منهم العلامة السيد الجليل في احقاق الحق والعميدى وصاحبي المعالم والمدارك وصاحب التجريد الاجماع عليه بل ادعى بعضهم الضرورة وليس بذلك البعيد واكثر الاشاعرة على الجواز ووافقهم جمع من افاضل متاخرى اصحابنا كالمحقق الخوانساري في تداخل الاغسال من المشارق وجمال الدين والمحقق الشيرواني والسيد الشارح للوافية والمحقق القمي بل نسبه الى ظاهر السيد في الذريعة والاردبيلي بل حكاه عن الفضل بن شاذان مستظهرا من كلامه انه من مسلمات الشيعة واستظهره من الكلينى أيضا ـ الى ان قال ـ وقد ينقل في المقام قول ثالث وهو التفصيل بين العقل والعرف فيجوز عقلا ولا يجوز عرفا ونسبه بعضهم الى الاردبيلى في شرح الارشاد.
(مسألة اصولية)
(٢) وتوضيح المقصد يقتضي رسم امور الامر الاول قال في الكفاية ج ١