.................................................................................................
______________________________________________________
بعد السريان يحتاج إلى مئونة زائدة فان الظاهر ان كل فرد يكون منهيا عنه وان لم يكن الامتثال بالنسبة إلى سائر الافراد ولكن لا يمكن رفع القيد بالاطلاق المقامي ولا باصالة عدم كونه قيدا ، نعم تجري البراءة بالنسبة إلى الحكم.
وقال استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٢٧ ثم ان المصلحة إذا كانت قائمة بترك طبيعة فتارة تكون المصلحة قائمة بمجموع التروك ـ إلى ان قال ـ واخرى تكون المصلحة قائمة بكل واحد من التروك وثالثة تكون قائمة بعنوان بسيط متولد عن مجموع التروك في الخارج فعلى الأول لا بد من جعل حكم واحد متعلق بمجموع التروك فلا يحصل امتثاله إلّا إذا تحقق جميع التروك في الخارج وهذا هو الحال في اقسم الثالث ايضا غاية الأمر ان المأمور به في القسم الأول أمر مركب من التروك الخارجية وفي القسم الثالث أمر بسيط متولد منها واما القسم الثاني فالمجعول في مورده أحكام متعددة تعلق كل واحد منها بترك فرد من افراد تلك الطبيعة ـ ويترتب على ذلك انه إذا شك في صدق تلك الطبيعة ـ على فعل خارجي لشبهة موضوعية جاز ارتكابه لرجوع الشك فيه إلى الشك في حكم مستقل والمرجع فيه هي البراءة عقلا ونقلا واما القسم الأول فالرجوع فيه إلى البراءة وعدمه يبتني على القول بالرجوع إلى البراءة في موارد الشك في الأقل والاكثر الارتباطيين وعدمه ـ واما القسم الثالث فلا مناص فيه عن القول بالاشتغال لرجوع الشك فيه إلى الشك في تحقق الامتثال بعد العلم بالتكليف. واما القسم الثالث من المحقق النائيني ايضا المرجع فيه البراءة لان الشك في اصل التكليف واما القسم الثالث اليد ذكره استادنا الخوئي ايضا المرجع هو البراءة لانه نشك ان الأمر البسيط المنبسط على الاجزاء يكون على عشرة أجزاء او تسعة فالزائد مشكوك والمرجع فيه البراءة ويكون كالخط الطويل والقصير.