.................................................................................................
______________________________________________________
الضعفاء اليه حرام كفائى ففى مورد الاجتماع وهو تصدي الخبازين لدفن الميت يكون من باب الاجتماع فعلى القول بجوازه لا اشكال وعلى القول بالامتناع فلا يكون الامتثال صادقا بل يكون دفنه مثل ذهاب الموضوع كاكل الذئب الميت او أخذه السيل ونحوهما
عدم ابتناء المسألة على تعلق الاحكام بالطبائع
الأمر العاشر قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٩ انه ربما يتوهم تارة ان النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الاحكام بالطبائع ـ اي الامر تعلق بطبيعة والنهي تعلق بطبيعة اخرى واجتمعتا في مورد فعندئذ لا بد من النظر الى المجمع لهما فان كان واحدا فيستحيل اجتماع الامر والنهي فيه وان كان متعددا فيجوز ذلك ـ واما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول ـ اي الفرد شخصي خارجي ويستحيل تعلق الامر والنهي بواحد كذلك لان الخصوصيات المقومة لفردية الفرد اذا كانت دخيلة في موضوع الامر والنهى معا فقد اجتمع الامر ان فيها وهي امر واحد ذاتا ووجودا فيلزم اجتماع الضدين ـ واخرى ـ اي توهم اخرى ـ ان القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الامر والنهي ذاتا عليه وان اتحدا وجودا ـ اي الطبيعة لا تزاحم لها مع الطبيعة في صقع قبل الوجود فلا وجه للقول بالامتناع على القول بالطبائع وبه يفترق عن التوهم الاول ـ والقول بالامتناع على القول بالافراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا ـ اي المتعلق واحد في الخارج فلا يعقل اجتماع الامر والنهي فيه ـ وانت خبير بفساد كلا التوهمين ـ اي يمكن القول بالجواز على القول بتعلقهما بالافراد بيان ذلك فان تعدد الوجه ان كان يجدي ـ