بالامتناع ينازعه في اصل الكبرى (١) مع تسليمه صغراه (٢) وفي (٣) الثاني تمام بحثه معه في تطبيق كبراه من العنوانين المتخالفين حتى مصداقا على مثل الصلاة في المغصوب ويكون نزاعه معه في الصغرى المزبورة وإلّا ففي كبراه مع من عدم السراية عند اختلاف العنوانين حتّى مصداقا في المجمع لا نزاع معه في جواز الاجتماع وحيث اتضح لك مركز البحث فينبغي تشريحا للمرام جري الكلام في المقامين احدهما في شرح انحاء اختلاف العناوين المنتزعة عن الوجود وثانيهما في بسط الكلام في الصلاة والغصب كي به يتضح أن صغرى الصلاة في الدار المغصوبة من اي واحد من العناوين كي به يتضح حكم مسألتنا هذه في امثال المثال جواز او امتناعا وح اسمع (٤) ان العنوانين المنطبقين على المجمع
______________________________________________________
(١) النزاع في الكبرى وهو عدم سراية الحكم من الطبيعي الى الفرد حتّى تكون الجهة تقييدية او الجهة تعليلية.
(٢) واما الصغرى وهي الصلاة في الدار المغصوبة مصداق لطبيعتين هذا مسلم.
(٣) وعلى المسلك الثاني المتقدم اصل الكبرى وهو مكثر الجهات لا كلام في اصل الكبرى من سراية كل من الامر والنهي الى الفرد والمصداق وانما الكلام في التطبيق والصغرى من عدم سراية هذا الفرد الى الفردى الآخر المنهي حتى تكون الجهة تقييدية على ما قيل كما في باب الصلاة والغصب او السراية حتّى تكون الجهة تعليلية.
(في العناوين المنتزعة)
(٤) الأمر السابع وجعله الماتن المقام الاول في اختلاف العناوين المنتزعة