كبرى السراية من الطبيعي الى الفرد ونفيه وثانيا في اثبات كون المثال على فرض السراية من مصداق اي الكبريتين وهو المقام الثاني الذي عمدة مركز البحث لدى القائلين بالسراية المزبورة فنقول (١) اما شرح كبرى السراية الى الفرد وعدمها (٢).
فبان قصارى ما يتخيل (٣) في وجه عدم السراية هو أن الامر أو
______________________________________________________
(١) ذكر في الطبع الحديث هنا المقام الثاني ولا يوجد في الطبع القديم وبحسب ما ذكره المحقق الماتن وصرح به ان المقام الثاني في الصغرى وهو مثال الصلاة والغصب.
في عدم سراية الحكم الى الفرد
(٢) الامر الحادي عشر في سراية الحكم من الطبيعي الى الفرد وعدمها وهو بيان كبري السراية قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٠٨ قد عرفت ان مباني القول بجواز الاجتماع مختلفه منها ان الامر والنهي متعلقان بالطبيعة ولا يسريان الى الفرد وبما ان الطبيعة المامور بها غير الطبيعة المنهي عنها فلا يلزم من صدق الطبيعيتين المزبورتين على وجود واحد في نظر العرف تعلق الامر بما تعلق به النهي بخلاف ما اذا قلنا بسراية الامر والنهي من الطبيعي الى فرده فانه يلزم من صدق طبيعة المأمور به وطبيعة المنهي عنه على واحد سراية كل من الأمر والنهي الى متعلق الآخر.
(٣) وذكر المحقق الماتن للقول بعدم السراية تقريبا وجهين الوجه الاول ما أوضحه استادنا الآملي في المنتهى ص ١٠٨ ان الامر والنهي متعلقان بالطبيعة.