.................................................................................................
______________________________________________________
العقلية الضرورية كلعن الله بني امية قاطبة حتى لا تشمل المؤمن منهم كما لا وجه للتقييد لعدم تعنون العام والمطلق بالتقييد المنفصل وبعد ما كان حديث الرفع امتنانيا وارفاقيا فالمرفوع قلم الالزام لا المصلحة فالمصلحة موجودة لكن الالزام مرفوع ولا محذور أصلا في كفايته ، كما ان صرف الخطابات إلى البالغين بلا موجب بعد ما كان مقتضى اطلاقها التعميم كما ان الظاهر ان المصلحة الصلاتية واحدة وحكمة الأمر بالامر تقدم فالتشكيك في شرعية عباداته لا وجه له اصلا وحديث رفع القلم كما ذكرنا في محله يرفع التكليف فالوضع معا فالصلاة التي يصليها البالغ وغير البالغ سواء في المصلحة والخطاب وانما الالزام رفع عن الصبي ويشهد لذلك له لرفع فان الخطابات تشمله وانا رفع الالزام فان لم تكن تشمله يكون دفعا لا رفعا وقد عرفت ما فيه.
في الامر بعد الامر
النموذج الخامس عشر وقع الكلام في انه إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشيء او تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل به فيه قولان ذهب صاحب الكفاية إلى الثاني قال في الكفاية ج ١ ص ٢٣١ قضية اطلاق المادة أي في صرف الطبيعي ـ هو التأكيد فان الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين ـ أي من جهة عدم قابليته للتكثر وذلك ـ من دون ان يجيء تقييد لها في البين ولو كان بمثل مرة اخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى لمن ساق من اطلاق الهيئة وان كان هو تأسيس الطلب ـ أي الموجب للاتيان به متكررا ـ لا تأكيده ـ أي يدور الأمر بين رفع اليد عن احد الاطلاقين اما عن اطلاق المادة في صرف الطبيعي بجمله على الطبيعة المهملة او وجود ووجود واما من رفع اليد عن اطلاق الهيئة وظهورها في التأسيس مع ابقاء اطلاق المادة في صرف الطبيعي على حاله ـ إلّا ان الظاهر هو