.................................................................................................
______________________________________________________
بمقتضى دليل رفع القلم يرفع اليد عن جهة الزام التكليف ويقال بانه غير مكلف بالايجاد بتكليف لزومي في حال عدم بلوغه ونتيجة ذلك انما هو سقوط التكليف عنه بالايجاد لو فرض بلوغه في اثناء العبادة او بعد الفراغ عنها نظرا إلى استيفائه بفعله ح قبل البلوغ بتلك المرتبة من المصلحة الملزمة الداعية على الأمر والتكليف هذا ، لكن فيه انه لا قصور في هذا التقرب لاثبات المشروعية بالمعنى المزبور لو لا دعوى كون اعتبار البلوغ في اذهان المتشرعة بمقتضى دليل رفع القلم ونحوه في الارتكاز بمثابة يكون من القرائن الخاصة الموجبة لصرف الخطابات إلى خصوص البالغين كما لعله ليس ببعيد ايضا وإلّا فلا مجال لاثبات مثل هذا النحو من الشرعية ايضا حتى يترتب عليه الاجتزاء به عن فعل الواجب بعد البلوغ فيما لو كان بلوغه في اثناء العبادة او بعد الفراغ عنها كما لا يخفى. وتبعه في ذلك استادنا الخوئي ايضا في المحاضرات ج ٤ ص ٧٧ بقوله ان الأمر سواء أكان عبارة عن الارادة او عن الطلب او عن الوجوب او عن الاعتبار النفساني المبرز في الخارج بمبرز ما بسيط في غاية البساطة وعلى هذا فمدلول هذه العمومات سواء أكان طلب هذه الافعال او وجوبها او ارادتها او اعتبارها في ذمة المكلف لا محاله يقيد بغير الصبي والمجنون وما شاكلهما بمقتضى حديث الرفع لفرض ان مفاد الحديث هو عدم تشريع مدلول تلك العمومات للصبي ونحوه فاذن كيف تكون هذه العمومات دالة على مشروعية عبادته من الصوم والصلاة وما شاكلهما ـ ونتيجة ما ذكرناه هي ان الوجوب أمر بسيط لا تركيب فيه اصلا هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان هذا مرفوع عن الصبي بمقتضى حديث الرفع ومن المعلوم انه بعد رفع لا دلالة لتلك العمومات على مشروعية عباداته كما هو واضح. ولكن ربما يقال لا وجه لانصراف العمومات عن الصبي اصلا بعدم وجود القرينة اللفظية المتصلة ولا القرينة