.................................................................................................
______________________________________________________
صلى الله على وآله لو كان يأمر الاطفال من كان عمره سبع سنين ابتداء بدون توسيط الاولياء بالصلاة لما كانوا يعتنون لضعف عقولهم وادراكاتهم واما لو أمرهم الاولياء بذلك يعتنون لانهم يخافون منهم ولذلك عدل (ص) عن أمرهم مباشرة إلى أمر اوليائهم بذلك ، وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٩٩ وعلى ذلك فلا بأس باستفادة شرعية عبادة الصبي مما ورد من أمر الاولياء بأمر الصبيان باتيان العبادات نعم هذا المقدار من الشرعية ايضا لا يفي باثبات وفاء الماتي به حال الصغر بمصلحة الواجب كي يلزمه الاجتزاء به عن فعل الواجب فيما لو كان بلوغه بعد الفراغ عن العبادة او في اثنائها من جهة ان القدر الذي يستفاد من قضية الأمر بالامر انما هو كون فعلهم في حال عدم البلوغ مشروعا وواجدا للمصلحة واما كون هذه المصلحة من سنخ تلك المصلحة الملزمة الثابتة في حال البلوغ فلا ومن هذه الجهة ايضا تشبث بعضهم للاجتزاء به وعدم وجوب الاعادة بعد البلوغ باثبات المشروعية من جهة نفس الخطابات الاولية وحاصله انما هو دعوى شمول اطلاق الخطابات في التكاليف مثل اقيموا الصلاة ونحوه للصبي الذي يبلغ بعد يوم او نصف يوم او ساعة حيث ان دعوى انصرافها عن مثل هذا الصبي ايضا كما ترى بعيدة غايته اذ لا يكاد يفرق العرف في شمول تلك الخطابات بين البالغ سنة إلى خمس عشرة سنة كاملة وبين من نقص سنة من ذلك بيوم او نصف يوم او ساعة واحدة بل كان العرف يرى شمول تلك الخطابات لكل منهما وح فاذا شمل تلك الخطابات لمثل هذا الصبي يتعدى عنه بمقتضى عدم الفصل إلى من هو دون ذلك في العمر إلى ان يبلغ في طرف القلة إلى ست او سبع سنين فيستفاد من ذلك ح ان الصبي المميز والمراهق كالبالغ في كونه ممن شرع في حقه العبادة على نحو مشروعيتها في حق البالغين من حيث اشتمال عباداته على المصالح الملزمة غاية الأمر