الجهة الثانية : في مرحلة الاثبات ذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣١ وقد انقدح بذلك انه لا دلالة بمجرد الأمر بالامر على كونه أمرا به ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه. لكن ذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٩٩ إلّا انه في مقام الاثبات كان الظاهر من نحو تلك القضايا ولا بملاحظة قضية الارتكاز هو الثاني من كون الأمر بالامر بشيء لمحصن التوصل إلى الوجود لا من جهة مطلوبية أمر الأمر الثاني نفسيا وان لم يترتب عليه الوجود في الخارج. فالظاهر ثبوت القرينة النوعية على كون الأمر بالامر من قبيل الأمر بالتبليغ الملحوظ فيه التبليغ طريقا وليس جاريا مجرى الاوامر في كون الغرض في متعلقاتها ، وعلى ذلك ايضا المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٠٩ قال والظاهر من نفس الأمر بالامر من دون ان يكون قرينة في البين على الموضوعية او الطريقية هو الطريقية لانسباقها إلى الذهن في العرف فيكون مقتضى الاصل هي الطريقية ما لم يكن هناك قرينة صارفة عن ذلك.
الجهة الثالثة : في الثمرة المترتبة على هذا النزاع هي شرعية عبادة الصبي بمجرد ما ورد في الروايات من قولهم عليهالسلام مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين وسائل باب ٣ اعداد الفرائض ونحوه مما ورد في أمر الولي للصبي فانه بعد ما كان الأمر بالامر شيء ظاهر عرفا في كونه أمرا بذلك الشيء تدل تلك الروايات على شرعية عبادة الصبي لفرض عدم قصور فيها لا من حيث الدلالة كما عرفت ولا من حيث السند لفرض ان فيها روايات معتبرة وعليه المشهور ايضا واحتمال ان يكون أمره لصرف التمرين وصيرورتها عادة لهم من دون فائدة اخرى فيها فبعيد وخلاف ظاهر الأمر الذي يصدر من الشارع فتكون عباداتهم مشروعه والمراد ح من رفع القلم عنهم قلم الالزام ولعل السر في كون أمر الشارع للاولياء طريقيا وأمرهم للصبيان شرعيا لا تمرينيا انه