.................................................................................................
______________________________________________________
الحج ولو بغير ذلك المقدار فلا يسقط العام بسبب عدم وجود الخاص وان لم نقل ببقاء العام بعد انتفاء الخاص ايضا ، وقال في الفصول ص ١١٦ وكذا لو اذن المولى عبده او وكله ثم اعتقه هل يرتفع الاذن والوكالة لارتفاع الاذن الحاصل من جهة المالكية أو لا هذا والتحقيق ان الحاق غير النسخ مما مر به قياس مع الفارق ـ إلى ان قال ـ واما مسألة بقاء وكالة العبد بعد عتقه فلا تعلق له في المقام بل الحق انه يتبع شاهد الحال من عموم التوكيل او اختصاصه بصورة بقاء ملكيته.
في ان الأمر بالامر أمر ام لا
النموذج الرابع عشر في ان الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء حقيقة ام لا والكلام فيه يكون عن جهات.
الجهة الاولى : في مرحلة الثبوت قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٠ الأمر بالامر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به الا بتبليغ أمره به كما هو المتعارف في أمر الرسل بالامر او النهي واما لو كان الغرض من ذلك يحصل بامره بذلك الشيء من دون تعلق غرضه به او مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمره به فلا يكون أمر بذلك الشيء كما لا يخفى.
اما في الأول فظاهر لعدم الغرض في الفعل اصلا واما في الثاني فيكون مأمورا به بشرط الأمر من المأمور بالامر وبالجملة ان كلا الوجهين ثبوتا أمر ممكن حيث انه يمكن ان يكون الأمر بالامر بشيء لا لاجل التوصل به إلى وجود ذلك الشيء في الخارج بل لاجل مطلوبية أمر الأمر الثاني نفسيا كما انه يمكن ان يكون ذلك لاجل التوصل إلى وجود ذلك الشيء في الخارج فحيث انه كان كان ذلك الشيء مطلوبا أمر بالامر به.