.................................................................................................
______________________________________________________
ص ٢٣٦ انه حيث كان نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الاصولية. فانها تقع في طريق استنتاج صحة العبادة وفسادها الذين هما من الاحكام الكلية الفرعية كالصلاة في الدار المغصوبة في صورة الجهل به فيحكم بصحتها برهانا لا بالاجماع على القول بالجواز وعلى فرض عدم جواز الاجتماع في صورة الجهل بالغصبية يتمسك بالاجماع وفي صورة العلم به لا يمكن ان يكون للعبادة امر فمن قال بلزوم وجود الامر في صحة العبادة كصاحب الجواهر لا يمكنه تصحيح العبادة بدونه قال في الكفاية ج ١ ص ٢٣٦ لا من مباديها الاحكامية. ويظهر ذلك من شيخنا الاعظم الانصارى في المطارح ص ١٢٦ قال وقد يظهر من بعض آخر ان البحث فيها يرجع الى البحث عن مقاصد الاصول فانها يستنبط منها صحة الصلاة في الدار المغصوبة وفسادها وليس بشيء فان الصحة وافساد لا يترتبان على الجواز والعدم بل التحقيق أن الصحة متفرعة على عدم التعارض والتناقض بين مدلولي الامر والنهي وتشخيص ذلك موقوف على مسالة الجواز والامتناع فهذه المسألة من مبادئ المسألة الاصولية وهي وجود التعارض وتحقق التناقض بين الادلة وعدمه فالحكم الفرعى لا يترتب على هذه المسألة بدون توسيط والاولى ان يقال بان البحث فيها انما هو بحث عن مبادى الاحكامية حيث يناسب عند ذكرها وتحققها ذكر بعض احكامها واوصافها ـ اى عوارض الحكم ومبادئه من ملازمة وجوب شيء لوجوب مقدمته ومن جواز اجتماع الحكمين مع تضادهما كما تقدم. واجاب عنه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٠٧ بقوله فانه مضافا الى بعده لا يناسب أيضا ظهور عنوان البحث وهو جواز الاجتماع وعدم جوازه وإلّا لاقتضى تحرير عنوانه بالبحث عن لوازم