.................................................................................................
______________________________________________________
الوجوب والحرمة ـ قال في الكفاية ج ١ ص ٢٣٦ ولا التصديقية. لكل علم مبادئ تصورية وهو تصور الموضوع وتصول المحمول وتصور النسبة ومبادئ تصديقية هو التصديق بثبوت النسبة والاذعان به قال المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٣٣ ولكن التحقيق ان المسألة من المبادى التصديقية ضرورة انه لا يترتب فساد العبادة على القول بالامتناع بل القول به يوجب دخول دليلي الوجوب والحرمة في باب التعارض واجراء احكامه عليهما ليستنبط من ذلك حكم فرعى وقد عرفت فيما تقدم ان الميزان في كون المسألة أصولية هو ترتب نتيجة فرعية عليها بعد ضم صغرى نتيجة تلك المسألة اليها وليس ذلك متحققا فيما نحن فيه قطعا وعليه فالنزاع في الجهة الاولى ـ اى الامتناع ـ يدخل في مبادي بحث التعارض كما أن النزاع في الجهة الثانية أي الجواز ـ يدخل في مبادئ بحث التزاحم. وتوضيح ذلك ذكر استادنا البجنوردي في المنتهى ج ١ ص ٣٨٣ رجح شيخنا الاستاد كونها من الاخير باعتبار آن البحث في هذه المسألة في المقام الاول في انها هل تكون من صغريات باب التعارض اولا وفي المقام الثانى في ان التزاحم الذي بينهما في مقام الامتثال هل يرتفع لوجود المندوحة اولا وحيث ان هذه البابين من المسائل الأصولية فيكون البحث عن كون شيء من مصاديق موضوعهما بحثا عن المبادى التصديقية لتحقق موضوعهما لا المبادى التصديقية لاصل المسألة الأصولية لان المبدا التصديقى لها عبارة عن الدليل الذي يستند الاصولي اليه في اثبات محمولات المسألة لموضوعها ومعلوم ان هذه المسألة ليست مدركا لاثبات احكام التعارض والتزاحم ولكن الحق ان هذه مسألة