في بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
النموذج الثالث عشر : في انه إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجوازم لا وتحقيق ذلك يكون في ضمن جهات :
الجهة الاولى : ذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٨٩ الظاهر ان المراد بالجواز المتنازع فيه هو خصوص الجواز الاقتضائي الذي هو في ضمن الوجوب والاستحباب والاباحة لا الاعم منه والجواز اللااقتضائي الناشئ من عدم المقتضي للشيء فعلا ام تركا من جهة وضوح ان مثل هذا المعنى من الجواز بعد ورود الدليل على وجوبه مما يقطع بارتفاعه فلا معنى ح للنزاع في بقائه بعد نسخ الوجوب كما هو واضح. والأمر كما ذكره.
الجهة الثانية : هل يمكن بقاء ذلك ثبوتا ام لا ذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٨٩ لا ينبغي الإشكال في انه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب وبين ارتفاع جوازه وذلك من جهة انه بعد ان كان له مراتب عديدة من حيث اصل الجواز والرجحان الفعلي وحيث الالزام والمنع عن النقيض فلا جرم امكن ان يكون المرتفع لاجل دليل النسخ هو خصوص جهة الزامه ومنعه عن النقيض مع بقاء رجحانه الفعلي غير المانع عن النقيض على حاله كامكان ارتفاعه حتى بمرتبة رجحانه الفعلي ايضا مع بقائه على الجواز بمعنى تساوي فعله وتركه كامكان ارتفاعه حتى بمرتبة جوازه ايضا وح فامكن ثبوتا بقاء كل واحد من هذه المراتب بعد ارتفاع الوجوب بدليل النسخ من غير ان يكون برهان عقلي على امتناعه بوجه اصلا وعلى هذا البيان ايضا لا يحتاج في اثبات الرجحان الفعلي عند ارتفاع حيث المنع عن النقيض إلى تكلف اقامة الدليل على قيام الفصل الاستحبابي مقامه من جهة انه بعد كونه من قبيل التشكيكات فلا جرم بذهاب