.................................................................................................
______________________________________________________
مرتبة منه يلزمه تجدّده قهرا بالمراتب الباقية نظير مرتبة خاصة من الحمرة الشديدة التي إذا زالت مرتبه منها باجراء الماء عليها تبقى مرتبة اخرى منها محدودة بحد خاص وعليه فيكفي ذهاب خصوص جهة منعه عن النقيض في الحكم ببقاء رجحانه واستحبابه من دون احتياج إلى قيام دليل عليه بالخصوص بوجه اصلا كما لا يخفى. فعلى هذا لو قلنا بان مرتبه الطلب فيهما واحدة وانما الفرق بينهما بان في الاستحباب ترخيص في الترك دون الوجوب بان ارتفع ذلك الطلب الالزامي فلا يبقى حتى الجواز اصلا لانه يحتاج إلى القرينة أي الاستحباب ، واما بقائه على الحكم الاولى فلا يحتمل اصلا فان الحكم الأول كان هو الوجوب ونسخ فلا معنى لبقائه على حكم ما قبل المنسوخ اصلا.
الجهة الثالثة : بعد ما يبين انه يمكن ثبوتا بقاء اصل جوازه ورجحانه الفعلي ولم يقم دليل عقلي على امتناعه يقع الكلام في مرحلة الاثبات في انه هل قضية دليل النسخ رفع الوجوب بجميع مراتبه او بخصوص مرتبه الزامه وجهة منعه عن النقيض كي يلزمه بقائه بمرتبة رجحانه الفعلي غير المانع عن النقيض ، واستدل لبقاء الجواز بوجوه منها ان القدر المتيقن الذي يقتضيه دليل الناسخ انما هو رفع خصوص جهة إلزامه ففيما عداه يؤخذ ح بدليل المنسوخ ويحكم بمقتضاه باستحبابه نظير ما إذا ورد دليل على وجوب شيء ودليل آخر على عدم وجوبه فكما انه هناك يجمع بينهما فيؤخذ بظهور دليل الوجوب في مطلق الرجحان ويرفع اليد عن ظهوره في الالزام وجهة المنع عن النقيض كذلك في المقام ايضا فاذا لم يكن لدليل النسخ دلالة على ازيد من رفع الوجوب فلا جرم يؤخذ بظهور دليل المنسوخ في مطلق رجحانه وبذلك يثبت استحبابه حيث لا نعني من الاستحباب ذلك ، واجاب عنه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٩٠