وحيث اتضحت هذه الجهات نقول (١) ان النهي تارة في العبادات (٢) واخرى في المعاملات بالمعني الاعم (٣) وثالثه في المعاملات بالمعني الاخص (٤) اما العبادات (٥) فتارة يتعلق النهي بنفس العنوان (٦) وأخرى متعلق بجزئه (٧) وثالثه بشرطه (٨)
______________________________________________________
(١) اذا عرفت هذه الامور يقع الكلام في مقامات.
(٢) المقام الاول في العبادات وهي ما لا تصح الا مع قصد القربة.
(٣) المقام الثاني في المعاملات بالمعني الاعم وهي مطلق ما لا يقتصر في صحته إلى قصد القربة فيعم الحيازات ونحوها ايضا.
(٤) المقام الثالث في المعاملات بالمعني الاخص وهي العقود والايقاعات فقط قال شيخنا الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٥٨ واما وجه التعميم فيه بالنسبة إلى ما يتصف بالصحة فامران احدهما عموم الادلة كما ستعرف الثاني ما ذكره الشيخ في محكي المبسوط في الاستدلال على عدم حصول الطهارة فيما لو استنجي بالمطعوم ونحوه مما تعلق النهي بالاستنجاء عنه قال كل ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته او لكونه نجسا ان استعمل في ذلك ونقي به الموضع لا يجزي لانه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد.
(٥) الكلام في المقام الاول وهو العبادات وتتعلق النهي بها على انحاء.
(٦) النحو الاول ان يتعلق النهي بنفس العنوان كالنهي عن الصلاة في ايام العادة والنهي عن الصوم في يوم العيدين ونحو ذلك من العبادات المحرمة.
(٧) النحو الثاني ان يتعلق النهي بجزء العبادة كالنهي عن قرائه سور العزائم في الصلاة.
(٨) النحو الثالث ان يتعلق النهي بشرط العبادة الخارج عنها كالنهي عن التستر بالثوب الحرير او المغصوب للصلاة او الطواف ونحوه.