.................................................................................................
______________________________________________________
القسم الاول من انه لا اشعار في النهي فكيف بان تدل على عدم وجود المصلحة فيه هو نفس المدعي ومحل البحث والكلام فالتمسك به مصادرة للمطلوب واما من ناحية التقرب فقد تقدم الكلام فيه وان العمل باطل سواء علم بالنهي ام لا ويكون من باب التعارض لا التزاحم فيكشف عن ان النهي التحريمي يوجب الفساد والمبغوضية وعدم قصد القربة مع العلم من الامور الاتفاقية معه ـ الوجه الثاني انه لو سلم كون الفساد المفروض في محل الكلام هو الفساد من تلك الجهة الأخيرة لما كان معني لانكاره من احد في العبادات بعد تسلمهم على لزوم قصد القربة فيها وعلى ذلك فلا مجال لارادة النهي المولوي التحريمي من لفظ النهي في عنوان البحث كما انه لا مجال ايضا لارادة النهي الارشادي منه لا نه ايضا مما لا اشكال في دلالته على الفساد في العبادات والمعاملات بل لا بد وان يكون المراد منه في العنوان طبيعة النهي في نفسه فيكون مرجع النزاع حينئذ إلى النزاع في ان النهي المتعلق بالشيء عبادة كانت ام معاملة مولوي تحريمي كى لا يقتضي الفساد ام نهي ارشادي إلى خلل فيه حتى يوجب الفساد الخ لكن فيه ايضا عدم امكان التقرب به في العبادات شيء زائد على المبغوضية فكيف يتمسك به على الفساد وتظهر الثمرة في صورة الجهل عن قصور فان كان مجرد عدم امكان التقرب فهل تصح عند الجهل عن قصور مع حصول التقرب به كلا لا يصح كالصلاة حال الحيض جهلا بل الربا جهلا مع انه لا يعتبر في البيع الربوي قصد التقرب اصلا فالمنشأ للفساد ليس إلّا النهي التحريمي لا غير فتغير العنوان لا وجه له اصلا كما لا يترتب عليه الثمرة.