.................................................................................................
______________________________________________________
المفسدة في متعلقه واما الدلالة على عدم المصلحة فيه ولو من جهة أخرى فلا وهو واضح بعد وضوح عدم الملازمة بين مجرد حرمة الشىء وبين عدم ملاك الامر والمصلحة فيه نعم لو كان بين المصلحة والمفسدة ايضا مضادة كما بين المحبوبية والمبغوضية بحيث لا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد ولو بجهتين تعليليتين لكان المجال لدعوى دلالة النهي ولو بالالتزام على عدم وجود المصلحة في متعلقه ولكنه لم يكن كذلك لما عرفت من امكان اجتماعهما في عنوان واحد بجهتين تعليليتين ونظيره في العرفيات كما في مثل وضع العمامة على الرأس لمن كان وجع الراس في مجلس فيه جماعة من المؤمنين الاخيار حيث ان كون العمامة على الرأس مع كونه فيه كمال المفسدة بلحاظ وجع الرأس كان فيه ايضا كمال المصلحة بلحاظ كونه نحو اعزاز واكرام للمؤمنين وكون تركه هتكا واهانة لهم وعليه فلا يبقي مجال دعوى دلالة النهي واقتضائه للفساد من هذه الجهة واما الفساد من الجهة الثانية فهو ان كان لا محيص عنه مع النهي ولكنه ايضا مترتب على العلم بالنهي لا على نفس وجود النهي ولو لم يعلم به المكلف فتمام العبرة في الفساد في هذه المرحلة على مجرد العلم بالنهي فاذا علم بالنهي كان علمه ذلك موجبا لعدم تمشي القربة منه الموجب لفساد عبادته وان لم يكن في الواقع نهي اصلا كما انه مع عدم العلم به يتمشى منه القربة وتصح منه العبادة وان كان في الواقع نهي كما عرفت في مثال الجهل بالغصب او الجهل بالحرمة عن قصور مع ان قضية ظاهر العنوان هو ترتب الفساد على نفس النهي الواقعي ـ اي سواء علم به ام لا لكن فيه لا يتم شيء مما ذكره لا في المعاملات ولا العبادات اما المعاملات فيتم فيما لو تعلق النهي بامر خارج عن المعاملة كبيع وقت النداء اما لو تعلق بنفس البيع وكان مامور به ايضا كحرّم الربا ايضا هلا يكون مجال لتوهم الفساد في كلا بل فاسد قطعا مع انه نهي مولوي تحريمي لا ارشادي إلى الفساد فقط واما ما ذكره في العبادات في