.................................................................................................
______________________________________________________
يرى العرف بينهما التكاذب في تمام مدلوليهما حتّى في دلالتهما على المصلحة والمفسدة فيعامل معهما معاملة التعارض لا من جهة اقتضاء النهي المولوي لعدم قيام ملاك الامر والمصلحة في متعلقه رأسا ولو مع قطع النظر عن المعارض فتامل ـ اي يرد عليه لو لا المعارض ولو لا النهي المولوي التحريمي كيف يري العرف بينهما التكاذب ويعامل معهما معاملة التعارض وكيف يكشف عن المبغوضية حتّى يحكم الارتكاز بعدم اجتماعهما مع المحبوبية وليس إلّا لاجل النهي التحريمي ـ نعم في الفرض المزبور كما سيجيء لا بد ايضا من الحكم بالفساد ولكنه لا من جهة اقتضاء النهي المولوي لذلك بل من جهة عدم احراز الملاك والمصلحة فيه لانه في العبادات لا بد في صحتها من احراز الملاك والمصلحة فيها فمع الشك فيها في الملاك يشك قهرا في مشروعيتها فتنفي باصالة عدم المشروعية ـ اي فتفسد لكن فيه بعد ما كان ظاهر في التحريمي يحرز عدم الملاك ولا تصل النوبة إلى الاصل العملي وقال في ص ٤٥٣ الاستاد دام ظله منع عن اصل دخول النواهي التحريمية في محل النزاع وبنى على خروجه عن مورد الكلام بين الاعلام وقد افاد في وجه ذلك بوجهين الاول عدم المجال لتوهم دلالته واقتضاء للفساد مطلقا سواء في المعاملات او العبادات اما المعاملات فواضح من جهة وضوح عدم اقتضاء مجرد النهي المولوي عن معاملة وحرمتها تكليفا لفسادها وضعا ومن ذلك لم يتوهم احد فساد المعاملة في مورد نهي الوالد او الحلف على عدم البيع ونحوه واما العبادات فكذلك ايضا وذلك فان الفساد المتصور فيها لا يخلو ما ان يكون من جهة انتفاء الملاك والمصلحة فيها وعدم ترتب الغرض عليها واما ان يكون من جهة الخلل في القربة الموجب لعدم سقوط الامر عنها واما الفساد من الجهة الاولي فواضح انه غير مترتب على النهي حيث لا اشعار فيه فضلا عن الدلالة على عدم المصلحة في متعلقه بل غاية ما يقتضيه انما هي الدلالة على وجود