فنقول وبه التكلان ان المراد (١) من الواحد في العنوان هو مجمع العنوانين ولو كليا كما هو المناسب لاصولية المسألة المستخرج
______________________________________________________
بحسب الدقة العقلية كما هو واضح. وقال المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٣٣ ويمكن ان تكون المسألة اصولية عقلية اما كونها عقلية فلما اشرنا اليه سابقا من ان الاحكام العقلية على قسمين فتارة يحكم العقل بشىء من دون توسط حكم شرعى كحكمه بحسن شىء او قبحه وهذا القسم يسمى بالمستقلات العقلية واخرى يحكم بشيء بعد صدور حكم شرعي من المولي كمباحث الاستلزامات كلها ويسمي هذا القسم بالاحكام العقلية غير المستقلة ومسألتنا هذه من القسم الثاني فانها يبحث فيها عن استلزام اجتماع متعلقى الحكمين في مورد واحد لسقوط احدهما وعدم استلزامه له. وتبعوه الاساتذة وهو الصحيح.
المراد بالواحد
(١) الامر الثالث ذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٣ المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين باحدهما كان مورد موردا للأمر وبالآخر للنهي وان كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب. فطبيعة الصلاة الواقعة في المغصوب حيث انها باعتبار صدقها على كثيرين تكون كليا ومع ذلك يكون ذا وجهين ومجمعا للعنوانين قال المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٦٢ ثم ان الوحدة جنسية ـ اي كالبقر والغنم من جنس واحد وهو الحيوان ـ ونوعية ـ اي الوحدة النوعية كالرومي والزنجي من نوع واحد وهو الانسان ـ وصنفية ـ اي كالرضويين والحسنيين من صنف واحد وهو اولاد هاشم ـ وشخصيه ـ اي كوجود زيد ـ وارادة الواحد الشخص يوجب خروج الواحد