.................................................................................................
______________________________________________________
الاستاد أولا ان الظاهر ان المحقق النّائينيّ قائل بالعارض الاول وبالعارض الثاني وهو ما له الواسطة في العروض كعروض الضحك للتعجب العارض للانسان وانه من العوارض الغريبة فراجع الاجود ج ١ ص ٨ وقال في ص ٣٤١ بان الحركة بما انها عرض قائم بغيره يستحيل كونها معروضة لعرض آخر لامتناع قيام العرض بمثله.
في تعدد الجهة
الامر التاسع قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٨ لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع ـ اي تعدد الجهة والحيثية يكفى على القول بالجواز دون الامتناع وعموم استدلالات الطرفين واطلاق لفظي الامر والنهي الواقعين في عنوان النزاع ـ يعم جميع اقسام الايجاب والتحريم. قال الشيخ الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٢٧ ان الامر والنهي ظاهران في الالزاميين منهما إلّا ان المناط فيهما موجود في غير الالزاميين أيضا ـ وهل المراد بالامر والنهي الالزاميين جميع اقسامهما من العينيين والتخييريين والمختلفين والكفائيين وغير ذلك او تخص ببعض الاقسام لا اشكال عندهم في خروج العينين من هذا النزاع ـ وان فرط بعض المجوزين حيث قال بالجواز فيه ايضا ـ واما الامر والنهي التخييريين سواء كان التخيير فيهما عقليا او شرعيا فلا ينبغي التامل في جواز اجتماعهما كما في الأمر بتزويج احدى الاختين والنهي عن الأخرى فان مرجع ذلك الى وجوب إحداهما والنهي عن الجمع ـ اي يجتمع الامر والنهي في كل واحد منهما ـ هذا في الشرعي واما في العقلي فكما لو فرض تعلق الامر بطبيعة باعتبار فرد والنهي عنها باعتبار فرد آخر اذ مرجعه الى وجوب احد الافراد والنهي عن إلحاقه بفرد آخر واما الامر العيني والنهي التخييري كان يامر