من الطبيعي الى الفرد في فسحة عن انحاء اختلاف العناوين بل يلتزم بالجواز في المثال المزبور بلا نظر منه الى كونه مصداق اي نحو من العنوانين ولذا اشرنا سابقا ان القائل بالامتناع معارض له في كبراه (١) بعد فرض كونه من مصاديق الكبرى الاخيرة لديه وبعد (٢) ما عرفت جهات المطلب وشتات المقصد ينبغي ختم الكلام اولا في اثبات
______________________________________________________
(١) نعم على القول بعدم سراية الحكم الى الفرد انما النزاع في الكبرى من السراية وعدم السراية لا الصغرى فانه على القول به يلزم القول بالجواز.
في نسبة العنوانين
(٢) الامر الثامن اخرج المحقق النّائينيّ موارد عن محل النزاع في اجتماع الامر والنهي منها ما ذكره في الفصول ص ١٢٦ ثم لا فرق في موضع النزاع بين ان يكون بين الجهتين عموم من وجه كالصلاة والغصب وبين ان يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به كما لو امره بالحركة ونهاه عن التداني الى موضع مخصوص فتحرك اليه فان الحركة والتداني طبيعتان متخالفتان وقد اوجدهما في فرد واحد والاولى منهما وبعض المعاصرين خص موضع النزاع بالقسم الاول الى آخره ولكن ذكر المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٤١ قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان محل الكلام في المقام هو ما اذا كان ما تعلق به الامر والنهي طبيعتين متغايرتين بينهما عموم وخصوص من وجه وصدر بانفسهما من المكلف في الخارج بايجاد واحد ليصح النزاع في كون الجهتين تعليليتين او تقييديتين فيخرج عن محل الكلام ما اذا كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا كما اذا امر بالصلاة ونهى عن الصلاة في الدار المغصوبة