.................................................................................................
______________________________________________________
واضح. وفيه اللازم هو قصد الملاك او الرجاء ولا يكفي للتقرب قصد الأمر الزعمى كما ستعرف إلا باعتبار المصلحة التي فيه.
في مرجحات باب التزاحم
الجهة الرابعة : في بيان مرجحات باب التزاحم والتعارض أما مرجحات باب التعارض فسيأتى مفصلا في باب التعادل والترجيح وإن الاصل فيه هو التساقط وقد ورد التعبد بالترجيح والتخيير كما مر مرارا ، أما مرجحات باب التزاحم فهى أمور الاول ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٣٢ هو أن يكون أحد الواجبين مضيقا والآخر موسعا لا ريب في تقديم المضيق على الموسع لحكم العقل بلزوم الجمع بين الغرضين اللازمين مهما أمكن ومثله ما لو وقعت المزاحمة بين التعيينى وبعض أفراد الواجب التخييري ، وذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣١٤ أما إذا كان موسعا له أفراد كثيرة وكان المزاحم للاهم بعض أفراده دون بعض إلى أن قال وأما إذا قلنا بأن اعتبار القدرة فيه من جهة اقتضاء نفس الخطاب ذلك كما اخترناه سابقا فلا محالة يتقيد المأمور به بذلك فيخرج غير المقدور من الافراد عن دائرة إطلاق المأمور به ويتوقف شموله له على جواز الترتب فإن جوزناه كان داخلا في الاطلاق عند عصيان الأمر بالاهم وإلا كان خارجا عنه مطلقا نعم يمكن الحكم مع ذلك بصحته لاشتماله على الملاك وقد تقدم. فالنتيجة إن الواجب الموسع أو التخييري لا اقتضاء له بالنسبة إلى الفرد المزاحم والواجب المضيق والتعيينى ذو اقتضاء وبالضرورة أنه لا مزاحمة بين اللااقتضاء وذي الاقتضاء وقد تقدم مفصلا وأورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٣٩ أنه توهم محض لان ملاك المزاحمة المتحقق بين المضيقين بنفسه موجود ومتحقق بين جميع أفراد