.................................................................................................
______________________________________________________
بالمأتى به ورجحانه إذ نقول بأن من أنحاء القرب أيضا إتيان العمل بقصد التوصل به إلى غرض المولى ومن المعلوم ح أن مثل هذا المعنى مما يتمشى من المكلف حتى مع الجزم بعدم الأمر الفعلى بل ومع الجزم بكونه مبغوضا فعلا ما لم يكن العمل مبعدا له كما في المضطر بالغصب لا عن سوء الاختيار وح فإذا أتى بالعمل في ظرف الجهل المزبور بداعى التوصل به إلى غرض المولى وكان العمل أيضا من جهة وجدانه للمصلحة وافيا بغرض المولى فقهرا بنفس إتيانه بالقصد المزبور يتحقق القرب ويصح منه العبادة مع أنه على فرض الاحتياج إلى الأمر الفعلى أيضا نقول بأنه بعد احتمال فعلية الأمر ومطلوبيته يكفى في التقرب بالعمل إتيانه برجاء كونه مأمورا به لايجاد من دون احتياج إلى الجزم بالامر اصلا كما هو واضح هذا في الجهل البسيط ، وأما في مورد الجهل المركب فيكفى أيضا في الداعوية وفي تحقق القرب اعتقاد الأمر الفعلى وإن لم يكن في الواقع أمر اصلا فإن ما له الدخل بتمامه في الداعوية والمحركية إنما كان هو العلم بالامر لا هو بوجوده الواقعى وح فإذا علم بالامر وجدانا أو تعبدا لقيام إمارة عليه كان علمه ذلك تمام العلة لتحقق الدعوة ومع إتيانه بالعمل بداعية يتحقق القرب المتوقف عليه صحة العبادة قهرا من جهة تحقق ما هو علته وهي الدعوة فيترتب عليه ح صحة العبادة وإن لم يكن هناك أمر فعلى متعلق بالعمل في الواقع لا يقال كيف ذلك مع أنه خلاف ما بنوا عليه من احتياج العبادة في صحتها إلى قيام الأمر الفعلى بها في الواقع كما يشهد عليه حكمهم بفساد العبادة عند خلوها عن الأمر واقعا فإنه يقال كلا وإن اعتبارهم لوجود الأمر إنما هو باعتبار كشفه عن وجود المصلحة في متعلقه وبلوغه الى مرحلة الوفاء بالغرض الفعلى نظرا إلى عدم طريق آخر إلى كشف الملاك والمصلحة فيه إلا أمره وبعثه لا من جهة دخله في التقرب المعتبر في صحة العبادة كما هو