.................................................................................................
______________________________________________________
والاختيار نعم لو فرضنا توقف بقاء الصارف على فعل من الافعال الوجودية أحيانا بحيث لو لم يستغل به لاضمحل الصارف ويقع في الحرام يقينا لامكن أن يلتزم فيه بوجوب إيجاده مقدمة للواجب ولا ضير فيه إذ لا يلزم منه إنكار المباح رأسا إلا أن الصحيح هو عدم وجوبه شرعا لعدم كون وجوب الصارف المتوقف عليه شرعيا وإنما هو واجب عقلى لتوقف الامتثال الواجب عقلا عليه وذلك لان الاحكام الشرعية إنما تتعلق بالافعال الخارجية لا بالدواعى المتوقف عليها الامتثال الواجب عقلا فإذا لم يكن الصارف واجبا شرعا فلا يكون ما هو مقدمة وجوده واجبا شرعيا ليلزم منه انتفاء المباح بل إنما يجب الاتيان به عقلا لتوقف واجب عقلى عليه نظير لزوم الاتيان عقلا بتمام أطراف العلم الإجمالي بالتكليف الوجوبى لتوقف الامتثال الواجب عقلا عليه ومن الواضح أن كون شيء واجبا عقلا لا يلزم منه نفى المباح والحكم عليه بالوجوب شرعا.
وبالجملة أن ترك الحرام مستند إلى الصارف لا فعل المباح فالمباح باق على إباحته.
(في ثمرة النهي عن الضد)
الأمر العاشر : الثمرة قال في الكفاية ج ١ ص ٢١٢ تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي أن النهى عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة أن النهى في العبادات يقتضى الفساد ينتج فساده إذا كان عبادة إلخ ، بما مر ان الأمر بالازالة إذا اقتضى البعث إلى ترك الصلاة فقد اقتضى الزجر عن فعلها ففعلها عصيان للامر بالازالة فلا يمكن التعبّد به ، وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢١٢ وعن البهائي رضى الله عنه أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد بل يكفي عدم الامر به لاحتياج العبادة إلى الأمر إلخ. وتوضيحه أنه